" أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ".
أخرجه مسلم ومالك (2 / 756 / 43) وأبو داود (3552) والترمذي (1 / 252) والنسائي (2 / 136 - 137) وابن ماجة (2380) والطحاوي وأحمد (3 / 393، 399) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به.
وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخاري (2 / 143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ:
" قضى النبي (صلى الله عليه وسلم) بالعمرى إنها لمن وهبت له ".
وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ:
" العمرى لمن وهبت له ".
وأخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " (ق 74 / 1): حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
" العمرى جائزة لأهلها ".
وهذا سند جيد، وأخرجه أحمد (2 / 357) من هذا الوجه بلفظ: " لا عمري، فمن أعمر شيئا فهو له).
1608 - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقسمها بينهم ميراثا ". رواه أحمد). 2 / 22 صحيح. أخرجه الإمام أحمد في " المسند " (3 / 299): ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثني حميد ح وروح قال: ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين، وابن إبراهيم هو ابن