فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره 1936 - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: لا من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطني) 2 / 196.
ضعيف أخرجه الدارقطني (ص 419) عن ابن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.
ومن هذا الوجه علقه البيهقي (7 / 256) وقال:
" وهذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به ".
يشير إلى ابن لهيعة. لكنه لم يتفرد به، فعلة الحديث أنه مرسل، لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي.
وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة في " الأحاديث الضعيفة " رقم (1019).
1937 - (روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال:
" قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلي.).
صحيح. عن عمر وعلي. أخرجه البيهقي أيضا (7 / 255 - 256) من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به. وقال:
" هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي رضي الله