والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته وابنتها:
" فإنهما جرمتان تخطأهما، ولا يحرمها ذلك عليه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ورواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال:
" جاوز حرمتين إلى حرمة، وإن لم يحرم عليه امرأته ".
وإسناده صحيح على شرط مسلم ".
ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه نحوه، وعلقه البخاري (3 / 421).
ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال: قال علي بن أبي طالب:
" لا يحرم الحرام الحلال ".
قلت: وهو منقطع بين ابن شهاب وعلي، وعلقه البخاري وقال:
" وهذا مرسل ".
وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة، ولا يصح، وقد خرجته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (385 و 387).
فصل 1882 - (عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ". متفق عليه) 2 / 165.
صحيح. وله عنه طرق:
الأولى: عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ: