باب أصول المسائل 1705 - (خبر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الاخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن). 2 / 83 لم أقف عليه.
1706 - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: أرى ان يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل مال نصفا ونصفا...) 2 / 83 حسن. أخرجه البيهقي (6 / 253) من طريق ابن إسحاق قال: ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال:
" دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا، لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا؟! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث، فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول منه أعال الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ولم؟ قال: لما تداعت عليه، وركب بعضها بعضا، قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم قدم الله، ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: لو قدم من قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع