(2 / 8) والخطيب في " تاريخه " (12 / 61).
ولكنه متروك، كذبه ابن معين وغيره، فلا يفرح بمتابعته.
وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق علي، والحسن البصري والله أعلم.
وله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه.
أخرجه الدارمي (2 / 398) بسند صحيح عنه.
1669 - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي (صلى الله عليه وسلم) ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه - وابن ماجة) (2 / 52).
ضعيف. أخرجه أبو داود (2905) والترمذي (2 / 13) وابن ماجة (2741) وأحمد (1 / 358) والعقيلي في " الضعفاء " (343) وكذا الحاكم (4 / 347) والبيهقي (6 / 242) وأحمد في " مسائل أبي داود " (219) من ثلاثة طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة به. وقال الترمذي:
" حديث حسن ".
كذا قال، وعوسجة هذا ليس بمشهور كما في " التقريب "، وقال أحمد: " عوسجة لا أعرفه ". وقال العقيلي عقب الحديث عن البخاري:
" لم يصح، ولا يتابع عليه ".
ولا يرد عليه ما أخرجه الحاكم من طريق أبي قلابة ثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال:
" صحيح على شرط البخاري، إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة، رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس ".
قلت: وهذا هو الصواب، ورواية أبي قلابة وهم، وقال البيهقي بعد أن ذكرها معلقة: