ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (1 / 313 - 314):
" واستدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟ فقال: سألت عائشة؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة ".
فصل 1813 - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد) وعن ابن عباس معناه. متفق عليه.
صحيح. أخرجه أحمد (3 / 339) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة، وعنعنة أبي الزبير.
لكن الحديث صحيح، فإن له شواهد تقويه. فمنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه عنه ابنه عبد الله قال:
" خطبنا عمر بالجابية، فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فينا، فقال: أوصيكم يا صحابي ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو مع الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة، من سرته حسنته، وساءته سيئته، فذلكم المؤمن ".
أخرجه الترمذي (2 / 25) والحاكم (1 / 114) والبيهقي (1 / 91) من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عنه. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح غريب ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا.