1767 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما عبد كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " رواه أبو داود).
حسن. وتقدم (1674).
1768 - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ") صحيح. أخرجه الطحاوي (2 / 65) والبيهقي (. 1 / 325) من طريق معبد الجهني عن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
قلت: إسناده صحيح.
ثم أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول:
فذكره.
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
ثم أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: " استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواقي، قالت: أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وأخرجاه أيضا عن مجاهد عن زيد بن ثابت به.
قلت: وهذا سند صحيح أيضا.
1769 - (حديث أم سلمة مرفوعا: " إذا كان لأحدكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه " صححه الترمذي). 2 / 127 ضعيف. أخرج الترمذي (1 / 238) وكذا أبو داود (3928) وابن ماجة