ثابت في المشركة قال:
" هبوا أن أباهم كان حمارا، ما زادهم الأب إلا قربا، وأشرك بينهم في الثلث ". وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد ". ووافقه الذهبي.
وتعقبه الحافظ في " التلخيص " (3 / 86) بقوله:
" وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف ".
قلت: وقد أورده الذهبي في " الميزان " وقال:
" ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص ".
ثم أخرج الحاكم عنه محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج وإخوة لأب، وأخوة لأم، إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم في ثلثهم، وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم، ولم يزدهم الأب إلا قربا، فهم شركاء في الثلث ".
قلت: وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، وهو سيئ الحفظ.
فصل 1694 - (حديث: " الولاء لمن أعتق متفق عليه). 2 / 74 صحيح. وقد مضى في " الشروط في البيع " رقم (1308).
1695 - حديث " الولاء لحمة كلحمة النسب "). 2 / 74 صحيح. وقد مضى برقم (1668).
1696 - (روى سعيد بسنده: " كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي (صلى الله عليه وسلم) " ابنته النصف، وأعطى مولاته