قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
1620 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لأم سلمه: " إني قد أهديت إلى النجاشي حله وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله، (صلى الله عليه وسلم)، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة " رواه أحمد).
ضعيف. أخرجه أحمد (6 / 404) وكذا ابن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت:
" لما تزوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أم سلمة قال لها: إني قد أهديت... " الحديث.
قلت: وهذا سند ضعيف، مسلم بن خالد، هو المخزومي، وهو صدوق كثير الأوهام كما في " التقريب ".
وعقبة والدموسي، أو أمه لم أعرفهما؟
1566 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق، واستهما، ثم تحالا ") 2 / 27 حسن. وسبق تخريجه برقم (1423).
فصل 1622 - (حديث: " العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه " متفق عليه) 2 / 27 صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عباس، وله عنه طرق: