قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية ".
فجعل القسم الأخير منه موقوفا.
أخرجه الدارقطني والبيهقي.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.
أخرجه البيهقي وقال:
" وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه ".
1842 - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد النكح والمنكح ورد نكاحهما ". رواه الشافعي والدارقطني). ص 151 ضعيف. أخرجه الشافعي (1548) والدارقطني (383) وعنه البيهقي (7 / 111) وابن أبي شيبة (3 / 7 / 1) عن ابن جريج عن عكرمة به. وأدخل الدارقطني بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة، وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل:
" عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر، وسمع من ابنه ".
وأخرج الشافعي (1543) وعنه البيقهي من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد.
" أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا، وقد أورده ابن أبي حاتم (2 / 2 / 285) فقال: