وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد ". ووافقه الذهبي. ورده الحافظ في " التلخيص " (3 / 85):
" وفيه نظر، فان فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي ". وقال في " التقريب ":
" صدوق سئ الحفظ ".
وعارض حديثه هذا، ما أخرجه الحاكم أيضا عقبه من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول:
" الأخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا ". وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
وأقول: ابن أبي الزناد لم يحتج به الشيخان، وإنما أخرج له البخاري تعليقا. ومسلم في المقدمة، وهو حسن الحديث.
1679 - (قال ابن عباس: " لها الثلث كاملا لظاهر الآية ").
2 / 59.
صحيح. أخرجه الدارمي (2 / 346) من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة قال:
" أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟!
فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي ".
قلت: وسنده صحيح ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه البيهقي (6 / 228) من طريق يزيد بن هارون وروح بن عبادة كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال:
" أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أساله عن زوج وأبوين. فقال زيد:
للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا. لفظ حديث يزيد بن هارون، وفي رواية روح: وللأم ثلث ما بقي، وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا،