وأخرجه أبو سليمان. الربعي في " وصايا العلماء " (147 / 2) من طريق أخرى عن هشام بن عروة به. وأخرج الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 2 / 2) عن الأغر أبي مالك قال:
" لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يستخلف عمر، بعث إليه فدعاه، فأتاه، فقال: إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه، فاتق الله يا عمر بطاعته وأطعه بتقواه، فإن المتقي آمن محفوظ، ثم إن الأمر معروض لا يستوجب إلا من عمل به، فمن أمر بالحق، وعمل بالباطل، وأمر بالمعروف، وعمل بالمنكر، يوشك أن تنقطع أمنيته، وأن تحبط عمله، فإن أنت وليت عليهم أمرهم، فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم، وأن تضمر بطنك من أموالهم، وأن تجف لسانك من أعراضهم، فأفعل، ولا قوة إلا بالله ".
قال الهيثمي (4 / 220):
" رواه الطبراني، وهو منقطع الاسناد، ورجاله ثقات ".
1643 - (أثر " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى ") 2 / 34.
صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (1640).
1644 - (حديث: " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان ".
صحيح. وقد مضى برقم (1602).
1645 - (أثر " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته ". رواه سعيد " وفي الموطأ " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا ") 2 / 35.
صحيح. أخرجه الامام مالك في " الموطأ " (2 / 762) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره: