فقه الرضا باب الدين والقرض واعلم أنه من استدان دينا ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه فإن لم ينو قضاءه فهو سارق فاتق الله وأد إلى من له عليك وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه من في عفاف وكفاف، فإن كان غريمك معسرا وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله فأنظره إلى ميسرة وهي أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية، وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برئ منه وقد لزم الضامن رده عليك.
وإذا مات رجل وله دين على رجل فإن أخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة، وزكاة الدين على من استقرض، ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال يجوز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه، وإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ويحول عليه الحول في يدك إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة فإن كان كذلك فعليك زكاته، وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن يه كفن به فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضى بما ترك دينه وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له، فإن اتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة وجعل الذي اتجر لورثته يصلحون به حالهم لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته، وبالله الاعتصام.