الانتصار مسألة في الرهن:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن، فإن حمل الحيوان في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته. وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة: إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن، وكذلك اللبن والصوف وثمر النخل والشجر وهو قول الثوري والحسن بن حي.
وقال مالك: ما حدث من ولد فهو رهن وليست الثمرة الحادثة رهنا مع الأصل. وقال الليث، إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن، فإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل وروي عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن.
وقال الشافعي: لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن ومن تأمل هذه الأقوال على اختلافها علم أن قول الشيعة: منفرد عنها. والذي يدل على على صحة الطريقة ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا فصل.