باب الحوالة هي عقد من العقود يجب الوفاء به، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود ووجوب الوفاء به يدل على جوازه، وقال النبي ص: إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل، وأجمعت الأمة على جواز الحوالة وإن اختلفوا في مسائل منها.
والحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، يقال: أحاله بالحق عليه تحيله واحتال قبل الحوالة، والحوالة إنما تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال ولا تصح إلا بشرطين:
اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه.
وقد بينا أن الضمان جائز للكتاب والسنة، فالكتاب ما تلوناه من سورة يوسف من قوله: وأنا به زعيم، وليس لأحد أن يقول: إن الحمل مجهول لا يصح الكفالة به والضمان فيه وذلك أن الحمل حمل بعير وهو ستون وسقا عند العرب، وأيضا فإنه مال الجعالة وذلك عندنا يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم، ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان مال المجعول قال:
أخرجت ذلك بدليل والظاهر يقتضيه، وخطب النبي ع يوم فتح مكة فقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، يعني الكفيل يغرم.
فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص: ضامن ومضمون له ومضمون عنه. وليس من شرط الضامن معرفتهما، والله أعلم.