غنية النزوع فصل في الحوالة:
الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط: منها: رضي المحيل إجماعا لأن من عليه الدين مخير في جهات قضائه.
ومنها: رضي المحال - بلا خلاف إلا من داود - لأن نقل الحق من ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم تابع لرضى صاحبه، ولأنه إذا رضي عليه صحت الحوالة بلا خلاف وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل، وقول النبي ص: إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل، محمول على الاستحباب لما فيه من قضاء حاجة أخيه وإجابته إلى ما ينبغي.
ومنها: رضي المحال عليه لأن إثبات الحق في ذمته لغيره - مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته - تابع لرضاه ولأنه لا خلاف في صحتها إذا رضي وليس كذلك إذا لم يرض.
ومنها: أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة بلا خلاف بين أصحابنا، فإن رضي المحال بعدم ملاءته جاز لأنه صاحب الحق.
وتصح الحوالة على من ليس عليه دين لأن الأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر إلى دليل.
وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران:
أحدهما اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة لأن المحال عليه لا يلزمه أن يؤدى خلاف ما هو عليه.