لم أحجر عليه، احتمل أن لا يعامل لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه والمعاملة أخذا بقول السيد، ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد، ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد. وهل يتعلق بذمته؟ نظر، ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية سواء أوجبت قصاصا أو مالا ولا بالحد، ولو صدقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ.
الفصل الرابع: في المريض:
ويحجر على المريض في التبرعات كالهبة والوقف والصدقة والمحاباة فلا تمضى إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي، بشرط موته في ذلك المرض وإقراره كذلك إن كان متهما وإلا فمن الأصل سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي، وإذا مات حل ما عليه من الديون دون ما له على رأي والأقرب إلحاق مال السلم والجناية به، ولا يحل المؤجل بالحجر.
وديون المتوفى متعلقة بتركته. وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال، وتظهر الفائدة فيما لو أعتق الوارث أو باع نفذ على الأول دون الثاني. وهل يشترط استغراق الدين؟ إشكال أقربه ذلك فينفذ تصرف الولي في الزائد عن الدين، فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث، فإن أعسر فالوجه أن للمدين الفسخ وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لو لم يكن في التركة دين ظاهر فتصرف، ثم ظهر دين بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب أو تردى في بئر حفرها عدوانا أو سرت جنايته بعد موته احتمل فساد التصرف لتقدم سبب الدين فأشبه الدين المقارن وعدمه، فإن أدى الوارث الدين وإلا فسخ التصرف وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة وأداء الدين من خالص ماله.
وهل يتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب والنتاج والثمرة؟ الأقرب