فقه القرآن باب الكفالة: قال تعالى حكاية عن يعقوب: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم وقول ولده ليوسف " فخذ أحدنا مكانه " وذلك كفالة البدن.
واعلم أن الكفالة بالنفس والمال في الشرع جائزة ولا يصح إلا بأجل وإن كانت الكفالة ندامة وغرامة، قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل به وضمين له، وأنشد:
فلست بأمن فيها بسلم ولكني على نفسي زعيم وإنما قال: وأنا به زعيم، وقبله ذكر جمع " قالوا نفقد صواع الملك " لأن زعيم القوم متكلم عنهم.
وسأل أبا عبد الله ع أبو العباس عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا قال: إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلى أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله.
بيان ذلك: إن من ضمن غيره إلى أجل وقال: إن لم آت به كان علي كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل، وإن قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال.
وإذا تكفل رجل ببدن رجل عليه مال أو يدعي عليه مالا ففي الناس من قال: يصح ضمانه وفيهم من قال: لا يصح ضمانه، والأول أقوى للآية التي تقدمت.