لم تزد القيمة فلا شركة، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة فللمفلس ثلث الثمن، وإن زادت أقل كما لو كان مصبوغا بخمسة فالنقصان على الصبغ لهلاكه وقيام الثوب، ولو ساوى ثمانية فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان وإلا احتمل تخصيص البائع كالسمن فالثمن أرباعا أو البسط فالثمن أثلاثا، ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه أو بالأجرة في الشركة.
ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة فإن ألحقناها بالأعيان، فإن لم يزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله فإن زادت به فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله، فلو ساوى قبل القصارة عشرة والقصارة خمسة والأجرة درهم قدم الأجير بدرهم والبائع بعشرة وأربعة للغرماء ولبائع الجارية انتزاعها، وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد، ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا إلا إذا رضي به ولا يجب عليه، ويجب أن يؤاجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم ولد لا نفسه، ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء ومعه لصاحب العين الاختصاص.
المطلب الخامس: في حبسه:
ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره ويثبت بإقرار الغريم أو البينة المطلعة على باطنه، ولو فقد الأمران فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه ويوفي، وإن لم يظهر له مال ولا بينة على دعوى الإعسار حبس حتى يظهر إعساره إن عرف له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا وإلا قبل قوله ولا يكلف البينة بعد اليمين، ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين وإن لم تكن مطلعة على باطنه، ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة ومع قسمة ماله يجب إطلاقه، ويزول الحجر بالأداء لا