قواعد الأحكام المقصد الثاني: في الرهن:
وهو وثيقة لدين المرتهن، وأركانه أربعة: الصيغة والمحل والعاقد والحق، فهنا فصول:
الأول: الصيغة:
ولا بد فيه من إيجاب كقوله: رهنتك أو هذا وثيقة عندك على كذا، أو ما أدى معناه من الألفاظ ويكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها، وقبول كقوله:
قبلت، أو ما يدل على الرضا. وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟
نظر. وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه كقوله: على أن يباع في الدين أو يتقدم به على الغرماء، ولو شرط ما ينافي العقد بطل كالمنع من بيعه في حقه، أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا فالوجه الصحة، وكذا يصح لو شرط أن ينتفع به المرتهن أو يكون النماء المتجدد رهنا، ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد بظن اللزوم فرهن فله الرجوع.
ويصح الرهن سفرا وحضرا وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة، فإن أدى أو أبرأ أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه، فلا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به ويبقى أمانة في يده.