غنية النزوع فصل في الصلح:
الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق، وهو جائز مع الانكار بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: والصلح خير، ولم يفرق، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا.
والشوارع على الإباحة يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة، فإن أشرع جناحا وكان عاليا لا يضر بالمجتازين ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين، فإن عارض وجب قلعه لأن الطريق حق لجميعهم فإذا أنكر أحد لم يجز أن يغصب على حقه، وأيضا فلا خلاف أنه لا ينفرد بملك شئ من القرار والهواء والبناء تابع له، وأيضا فلو سقط ما أشرعه على انسان فقتله أو مال فأتلفه للزمه الضمان بلا خلاف ولو كان يملك ذلك لما لزمه.
والسكة إذا كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدور الذين فيها طرقهم، فلا يجوز لبعضهم فتح باب فيها ولا إشراع جناح إلا برضى الباقين ضر ذلك أو لم يضر، ومتى أذنوا في ذلك كان لهم الرجوع فيه لأنه إعارة، ولو صالحوه على ترك الجناح بعوض لم يصح لأن إفراد الهواء بالبيع باطل، ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة،