الكافي فصل في القرض والدين وأحكامهما القرض أو تأخير الحق (كذا) سبب لإباحة التصرف في ملك الغير، وكل منهما في حق المالك إحسان وفي حق الغير مكروه مع الغنى عنه، محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه، وأخذ الزكاة مع الحاجة إليه أولى منه، فإن لم يجدها المحتاج فالقرض أفضل من الطلب بالكف، وليقتصر على ما يحفظ الحياة ولينو أداءه في أول أحوال التمكن منه، ويقتصد في الانفاق مما يكتسبه على البلغة ويعزل ما فضل لمدينه.
ويكره للمدين المطالبة بالدين مع الغنى عنه وظن حاجة الغريم إلى التوسع به، ولا يحل له ذلك مع العلم أو الظن بعجز الغريم عن أدائه، ويلزم النظرة إلى حين التمكن منه، وله الاحتساب به من الزكاة إذا كان الغريم من أهلها، وإن كان مخالفا أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه.
وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس فله الانكار واليمين عليه والتورية فيها بما تخرج به عن الكذب، بشرط العزم على قضائه متى تمكن وإعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها، وعليه متى تمكن الخروج إليه مما أحلف عليه.
ويكره للمدين النزول على غريمه وقبول هديته لأجل الدين، ويحرم ذلك عليه مشترطا في حال الإدانة، والنزول عليه أكثر من ثلاث على كل حال، ولا يجوز بيع المسكن والغلام و ستر العورة ودابة الجهاد في الدين، ويباع ما عدا ذلك.
ولا تحل مطالبة الغريم في الحرم ومسجد النبي ص ومشاهد الأئمة