حيوانا، ومال السلم والأعيان المضمونة كالغصب والعارية المضمونة و الأمانة مع التعدي على إشكال، وضمان العهدة للبائع عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق، وللمشتري عن البائع بأن يضمن الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا أو رد بعيب على إشكال أو أرش العيب.
ويصح نقصان ضمان الصنجة في الثمن للبائع وفي السلعة للمشتري ورداءة الجنس في الثمن والمثمن، والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده، والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به، والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته فيلزمه ما يقوم البينة على ثبوته وقت الضمان لا ما يتجدد ولا ما يوجد في دفتر وكتاب، أو يقر به المضمون عنه أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون، ولو ضمن ما يقوم به البينة لم يصح لعدم العلم بثبوته حينئذ ولا ضمنت شيئا مما لك عليه، ويصح الإبراء من المجهول، ولو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة، احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين.
المطلب الثاني: في الأحكام:
الضمان ناقل وإن لم يرض المديون، فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ الضامن ولو أبرأ الضامن برئا معا ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل، وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء، فإن مات الضامن حل ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم ذلك، ولو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين، فإن تلف فمن الوارث كما أن النماء له، ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء وإلا رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ، ولو أبرئ من الجميع فلا رجوع وإن لم يأذن له في الأداء.