قواعد الأحكام الفصل الثاني: في الحوالة:
وهو عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى وشروطها ثلاثة: رضا الثلاثة وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو كونه صائرا إليه، وعلم المحتال بإعسار المحال عليه لو كان أو رضاؤه به شرط اللزوم، وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل؟ الأقرب عدمه لكنه أشبه بالضمان ولا يجب قبولها وإن كانت على ملي، فإن قبل لزم وليس له الرجوع وإن افتقر، ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ. وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر؟ إشكال وهي ناقلة فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي، ويتحول حقه إلى ذمة المحال عليه ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل، وتصح على من ليس عليه حق أو عليه مخالف على رأي، ويصح ترامي الحوالات ودورها والحوالة بما لا مثل له وبالثمن في مدة الخيار وبمال الكتابة بعد حلول النجم وقبله على إشكال.
ولو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز، ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح لأنه يجب تسليمه، ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه يرجع عليه وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه، ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال فادعى شغل ذمته، قدم قول المنكر مع اليمين، ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق فإن قلنا: الحوالة استيفاء، بطلت لأنها نوع إرفاق فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه