باب القرض:
والتصرف في مال اليتيم والمعتوه ودين العبد:
قرض الدرهم أفضل من صدقته، الصدقة بعشرة والفرض بثمانية عشر، ولأن يقرض الدينار مرتين خير من الصدقة به مرة، والمعروف في قوله تعالى: إلا من أمر بصدقة أو معروف، القرض.
ويصح قرض ذوات الأمثال كالحبوب والأدهان وما يصح السلف فيه، وهو الممكن تحديده بالوصف كالثياب والحيوان والعبيد والإماء لذي محرم لها كالأب والأخ ولغيره، ويرد المثل فيما له مثل والقيمة حين القرض فيما لا مثل له، ولا يصح قرض ما لا يضبط بالوصف كالجوهر، وقرض الخبز جائز وقد سبق الاجماع فيه ويرد بدله وزنا أو عددا وإن رد بدل القرض من غير جنسه أو أقل منه قدرا أو دون صفته مع الرضا جاز، وإن رد خيرا منه قدرا أو صفة وكان القرض مطلقا كان حسنا وهو الفضل ويكون الزيادة على القدر هبة.
وإن وقع مشروطا بالزيادة في القدر أو الصفة أو شرط عليه رهنا شرط الانتفاع به المقرض كان حراما، وقبل: يملكه المستقرض، وقيل لا يملكه، وإن أقرضه على أن يرد عليه مثله وزنا وصفة في بلد آخر أو أن يعامله في تجارة أو أن يبيع له أو كان من عادته أن يرد الزيادة على من يستقرض منه جاز ذلك، وإن أقرضه ثوبا على أن يرد عليه ثوبين كان حراما ويملك المقترض القرض بقبضه، والرجوع للمقرض فيه إن كان وإلا فالبدل في ذمته، وإن أقرضه نصف دينار فرد عليه دينارا بعضه قضاء وبعضه وديعة لم يلزمه قبوله، وإن قبله جاز