المراسم العلوية الحوالة وأما الحوالة: فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضهما، والآخر أن يكون لم يأخذ. فإن أخذ لم يجز له الرجوع. فإن لم يأخذ، فله الرجوع، فأما الشرط فيه، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب.
(٢٦٩)