اللمعة الدمشقية كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس وتصح حاله ومؤجلة إلى أجل معلوم، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الأجل أو في الحلول، ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدى ما عليه، ولو علق الكفالة بطلت، وكذا الضمان والحوالة نعم لو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان على كذا، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط. ولو قال: على كذا إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره.
وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والإياب، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد ولو عين غيره لزم، ولو قال الكفيل: لا حق لك، حلف المستحق. وكذا لو قال: أبرأته. فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما.
ويصح التعيين بالبدن والرأس والوجه دون اليد والرجل، وإذا مات المكفول بطلت إلا في الشهادة على عينه بالإتلاف أو المعاملة.