ببلوغه.
ويصح طلاق السفيه وخلعه ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض إليه ويقبضه وليه، ولا يصح بيعه، فإن أذن له وليه صح، ويصح نكاحه باذنه، ولا يصح إقراره بمال ولا إعتاقه.
ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله، فإن باع بعده أو اشترى بطل، وإن كان باقيا استرده المالك، وإن كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على إتلافه جهل البائع حاله أو علم لأنه بائع من لا يعرف حاله، وإن أتلف على شخص مالا ضمنه وكذا لو أودع وديعة فأتلفها.
وإن أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر، وإن احتاج إلى زيادة للسفر فمن كسبه، فإن لم يكن له كسب، قيل: يحلله الولي كالمحصر، وبالصوم دون الهدي، وإن حنث في يمينه كفر بالصوم، فإن جنى عليه ما يوجب القصاص اقتص أو عفا على مال.
أحكام المفلس:
والمفلس في الشرع من عليه ديون حالة وماله لا يفي بها وطالبه الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه فله ذلك، وإذا فعل تعلقت ديونهم بعين ماله ومنع التصرف فيها، وإن تصرف لم ينفذ تصرفه.
ومن وجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن شاء لم يختره وضرب بدينه مع الغرماء ويأخذها بنمائها المتصل كالسمن دون المنفصل، وإن مات قبل الحجر وهذه حاله فكذلك، إلا أنه روى أصحابنا في الميت أن صاحب العين أحق بها إن كان فيما بقي وفاء وإلا فلا.
وإن وجد عين المال ناقصة نقصا يتقسط عليه الثمن كهلاك ثوب من ثوبين فله الرجوع فيما وجده والضرب بحصته ما لم يجده مع الغرماء، وإن كان نقصا لا يتقسط عليه الثمن كذهاب إصبع بفعل الله أو المشتري فله اختياره كذلك من غير شئ، وإن كان بفعل أجنبي فله الضرب بكل الثمن وله اختياره والضرب بحصة النقص.
وإذا اشترى بيضا فصار عنده فروخا أو حبا فزرعه ثم أفلس لم يرجع البائع في الفروخ والزرع لأنه ليس بعين ماله، ولو باعه نخلا غير مثمر ثم أثمر ثم أفلس المشتري