الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل: في بيان حكم الرهن الرهن أنما يصح بثلاثة شروط: بالإيجاب والقبول والقبض برضا الراهن إلا إذا شرط في العقد، والرهن بمال لزم في الذمة حصل سبب لزومه من حر عاقل غير محجور عليه أو عبد مأذون له في التجارة، ويجوز رهن المشاع والمقسوم.
والرهن مطلق ومشروط، فالمطلق لا يجوز بيعه إلا بإذن الراهن، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صح إلا وطء الجارية إن كانت مرهونة.
والمشروط ضربان: أحدهما يقتضيه العقد والآخر لا يقتضيه، فالأول: تأكيد للعقد مثل تسليم الرهن وبيعه في الدين ومنافعه للراهن ودخول نمائه في الرهن إذا حصل بعد الرهن، والثاني: ثلاثة أضرب:
أحدها يناقض الرهن ويبطل الشرط دون الرهن مثل أن بشرط أن لا يسلم الرهن أولا يبيع في الدين بحال أو إلا بما يرضاه الراهن أو فلان.
والثاني: يكون مصلحة للمرتهن ويجوز ذلك ذلك مثل التوكيل في بيع الرهن إما للمرتهن أو غيره ودخول النماء الحاصل في الرهن، فإن شرط التوكيل في نفس العقد لم يكن له عزله وجاز بيعه بحضرة الراهن وغيبته، وإن شرط بعد العقد كان له عزله.
والثالث: أن يشرط النماء لنفسه وهو على ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون ذلك في دين في الذمة ويصح الرهن ويبطل الشرط، والثاني: أن يكون ذلك في قرض مستأنف ولا