السرائر الحوالات والحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، ووجوب الوفاء به يدل على جوازه، وأجمعت الأمة على جواز الحوالة وهي مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة يقال: أحاله بالحق عليه يحيله إحالة، واحتال الرجل إذا قبل الحوالة، فالمحيل الذي له الحق والمحتال الذي يقبل الحوالة والمحال عليه هو الذي عليه الحق للمحيل، والمحال به هو الدين نفسه، فإذا ثبت ذلك فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص: محيل ومحتال ومحال عليه، فالثلاثة يعتبر رضاهم في صحة عقد الحوالة لأنه إذا حصل رضا هؤلاء أجمع صحت الحوالة بلا خلاف وإذا لم يحصل ففيه خلاف.
وإذا أحاله بدينه على من له عليه دين فلا خلاف في صحة الحوالة، فأما إذا أحاله على من ليس له عليه دين فإن ذلك لا يصح عند المخالف ولا خلاف في صحة ذلك عند أصحابنا معشر الإمامية.
فإذا ثبت ذلك تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعا إلا زفر، فاشتقاق الحوالة يقتضي ذلك لأنها مشتقة من التحويل، والمعنى إذا حكم الشرع بصحته وجب أن نعطيه حقه، فإذا ثبت ذلك فإن المحتال إذا أبرأ المحيل بعد الحوالة من الحق لم يسقط حقه عن المحال عليه لأن المال قد انتقل وتحول عنه إلى غيره، فإذا ثبت أن الحق قد انتقل من ذمته فإنه لا يعود إليه سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو مات مفلسا أو أفلس وحجر عليه الحاكم، إلا أن أصحابنا يعتبرون ملاءة