السرائر كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم:
يكره للإنسان الدين مع الاختيار وفقد الاضطرار إليه، فإن فعل مختارا لا اضطرارا فالأولى له أن لا يفعل إلا إذا كان له ما يرجع إليه فيقضي به دينه، فإن لم يكن له ما يرجع إليه، فقد روي: أنه إن كان له ولي يعلم أنه إن مات قضى عنه قام ذلك مقام ما يملك.
وهذا غير واضح لأن الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له بغير خلاف وقد أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا من طريق خبر الآحاد.
فإذا خلا من الوجهين فإنه يكره له الاستدانة وليس ذلك بمحظور إذا كان عازما على قضائه منفقا له في الطاعات أو المباحات، وأما في حال الاضطرار فإنه غير مكروه وفي هذه الحال لا يستدين إلا مقدار حاجته وكفايته على الاقتصاد من نفقته ونفقة عياله ممن يجب عليه نفقته.
وما ورد من الأخبار في جواز الاستدانة للنفقة في الحج فمحمول على ما ذكرناه وحررناه لا على من لا يكون الحج قد وجب عليه ولا يكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه، لأن هذا لا يجب عليه الحج وهو على هذه الصفة، وإذا كان ذلك لا يجب عليه فلا يجوز أن يستدين ليفعل ما لا يجب عليه.
ولا يجوز للإنسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج إلا بعد أن يكون الحج قد وجب عليه بوجود شرائطه ويكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه.