المهذب كتاب الرهن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله:
فرهان مقبوضة، وروي عن النبي ص: أنه رهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله.
والإجماع حاصل على جواز الرهن، فإذا كان كذلك فالرهن الشرعي: هو جعل المال عند صاحب الدين وثيقة له على ماله، ويفتقر في صفة الرهن إلى الإيجاب والقبول، ولا يصح الرهن قبل ثبوت الحق، والوقت الذي يجوز أخذ الرهن فيه هو بعد اللزوم الحق أو مع لزومه أيضا، فأما قبل ذلك فلا يصح كما ذكرناه.
ويجوز عقد الرهن في الحضر والسفر، ويجوز أخذه في كل دين ثابت في الذمة مثل القرض والأجرة والمهور وعوض الخلع وقيم المتلفات وأروش الجنايات، ويجوز أخذ الرهن على مال الجعالة وعلى الدية على العاقلة بعد سنة، ويجوز أخذه بالثمن في مدة الخيار المتفق عليها، ويجوز أخذه على الباقي في مال الكتابة من المكاتب الذي ليس بمشروط عليه إذا تحرر منه جزء، لأنه بعد أن يتحرر منه جزء لا يجوز رده في الرق، فيجوز أخذ الرهن على ما ذكرناه.
وأما مال الكتابة المشروطة فلا يجوز أخذ الرهن عليه لأن للعبد المشروط عليه اسقاط ذلك من نفسه أي وقت أراد إسقاطه فهو غير ثابت في ذمته، وأيضا فإنه متى امتنع من مال الكتابة كان لسيده رده في الرق، فلا يحتاج مع ذلك إلى الرهن.