فصل في أحكام الرهن:
تفتقر صحة الارتهان إلى قبض الرهن فيما يصح قبضه أو رفع الحظر فيما لا يصح قبضه وقبول ذلك، وثمر الشجر الظاهر وولد الحيوان الحامل ونبات الأرض الحاصل قبل الارتهان خارج عنه، وما تجدد من ذلك في حاله لا حق بالأصل.
ولا يجوز للراهن ولا المرتهن التصرف في الرهن ولا الانتفاع به إلا عن اتفاق قبل عقدة الرهن أو في حالها، ويجوز للمرتهن إذا كان حيوانا فتكلل بمؤنته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه وإن لم يتراضيا، ولا يحل شئ من ذلك من غير تكل مؤنة ولا مراضاة، والأولى أن تصرف قيمة منافعه في مؤنته.
وإذا كان للرهن غلة يصح بقاؤها كالحنطة والشعير رهن مع الأصل، وإن كانت مما لا يصح بقاؤها كالخيار والأترج فعلى المرتهن بيعه وقبض ثمنه والاحتساب به عن إذن الراهن إن أمكن وإلا فهو رهن مع الأصل، وإذا عمر المرتهن الأرض وغرس فيها عن إذن الراهن في حال الارتهان فله غلة ذلك، وإن كان بغير إذنه فهو آثم وعليه أجر الأرض وله غلتها.
ورهن المشاع جائز كالمقسوم، وإذا رهن ما يملك بعضه صح الرهن فيما يملك وكان رهنا على جملة الدين ويبطل فيما لا يملكه، ولا يصح بيع الرهن إلا عن تراض منهما متقدم أو متأخر، فإن هلك الرهن في مدة السوم لأجله (كذا) وكان البيع سائغا فهو من مال الراهن وعليه الخروج من الحق إلى المرتهن، وإن كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن.