المشتري للتلف في يده، ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب.
يج: لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن لأنه وكيله على إشكال ولا يقبل في حق المرتهن لأنه وكيله في الحفظ خاصة فلا يقبل في غيره، كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه إلى صاحب الدين، ويحتمل قبول قوله على المرتهن في اسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره، فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه، وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم، وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته أو ببينة ماتت أو غابت لعدم التفريط في القضاء وإلا رجع على إشكال منشأه التفريط وكونه أمينا له اليمين عليه إن كذبه.
يد: لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إليه زال الضمان عنه.
الفصل السادس: في اللواحق:
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل وحق المرتهن أقدم في حق الحي والميت، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط ولا يسقط من دينه شئ، فإن تصرف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل ويقاص في المؤنة، فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا. قيل: يوم قبضه، وقيل: يوم هلاكه، وقيل: الأرفع، ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء، ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة، وله إحلاف الوارث على عدم العلم، ويجب على المرتهن بالوطئ العشر أو نصفه، ولو طاوعت فلا شئ.
ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا، فإن تلف قبل