الجامع للشرائع باب الرهن الرهن عقد لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن، وشرط صحته الإيجاب والقبول والقبض باختيار الراهن كونهما جائزي التصرف، وأن يكون على دين ثابت في الذمة كثمن المبيع والأجرة والمهر وعوض الخلع.
فإن رهن على مال الجعالة قبل الرد أو على ما يقرضه في المستقبل أو نفقة متقبلة أو مال الكتابة المشروطة أو عمل متعلق بعين الأجير ودية الخطأ قبل الحول لم يصح الرهن، وأن يكون مما يصح بيعه ومما يبقى إلى الأجل إلا أن يشرط بيعه وكون ثمنه رهنا.
ولا يصح رهن أم الولد، فإن وطؤها ثم رهنها فظهر الحمل وثبت أنه منه بطل رهنها وإن وطؤها بعد الرهن فحملت لم تبطل وإن كان لا يحل له وطؤها ولا حد عليه، وإن لم تحمل فهي على الرهن وعليه عقرها إن كانت بكرا يكون رهنا معها فإن ماتت بالولادة فعليه قيمتها تكون رهنا، وإن كان وطئها بإذن المرتهن فلا شئ عليه وإن وطئها المرتهن فهو زان، فإن حملت منه فالحمل رهن، وإن ماتت في الطلق فعليه ضمانها بقيمتها تكون رهنا، فإن طاوعته ثيبا فلا مهر لها وإن أكرهاها فعليه نصف عشر قيمتها، وإن طاوعته بكرا أو أكرهها فعليه عشر قيمتها يكون رهنا معها، وإن سكن الدار فعليه أجرة السكنى للراهن، ومنفعة كاللبن والصوف والسكنى للراهن والهلاك منه والدين عليه، فإن جنى الراهن على الرهن فهلك أو عاب ضمن قيمته أو أرشه يكون رهنا، وإن فرط فيه المرتهن ضمنه ولا يضمن إن لم يفرط وضمانه عليه بقيمته يوم