فصل في بيان الدين:
الدين: كل مال لزم في الذمة عوضا عن عين مثله وينقسم قسمين: حال ومؤجل.
فالحال يلزم قضاؤه متى طالبه صاحبه مع فقد العذر، والعذر الإعسار ودخول وقت الصلاة حتى يفرع من أدائها وغيبة المال عنه وتعذره عليه في الحال بسبب شرعي.
والمستدين ينقسم ثمانية أقسام: حي وغائب وموسر ومعسر ومن استدان هو بنفسه أو استدانت عليه زوجته أو مملوكه، وميت.
فإن كان المستدين حاضرا موسرا وطالبه المدين وقد حل أداؤه ولم يكن له عذر لزمه الإيفاء، فإن كان له عذر أمهل حتى يزول فإن لم يكن له عذر أمر بالقضاء فإن لم يقض الحاكم، إن التمس من له الدين فإن ماطل في الحبس عزر فإن أدى إلى ضرر من له المال وكان له مال مال ظاهر من جنسه أخذ عنه وقضي به دينه، وإن كان من غير جنسه بيع عليه بقدره وقضى به دينه ما لم يكن المال الدار التي يسكنها أو العبد الذي يخدمه.
وإن كان غائبا وأقام من له الدين بينة حلفه الحاكم أنه يستحق عليه اليوم جميع هذا المال، فإذا حلف وكان له مال من جنسه أو غير جنسه كان حكمه على ما ذكرنا غير أنه لا يدفع إليه المال إلا بكفيل، وإن كان المستدين معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد، فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على نفسه وعياله وصرف الفاضل في وجه دينه وإن كان غير مكتسب خلي سبيله حتى يجد، وعلى الوجهين إن قضي من سهم الغارمين جاز إذا لم ينفق ما استدان في معصية الله تعالى.