جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالضمان مسألة: إذا كان عليه دين مؤجل فضمنه عنه انسان بأمره ثم مات هذا الضامن في الحال أو قبل حلول الأجل فهل يحل المال في تركة الضامن أو يصير به إلى الأجل؟
الجواب: إذا مات هذا الضامن حل هذا الدين في تركته وكان لصاحب الحق مطالبة وارثه بذلك وليس لهذا الوارث الرجوع على المضمون عنه بذلك حتى يحل الأجل لأن الدين مؤجل عليه ولا يجوز مطالبته به قبل حلوله.
مسألة: إذا اشترى انسان من غيره أرضا وضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه في هذا الأرض من غرس وبناء وقال: بالغا ما بلغت وقال من درهم إلى ألف أو من دينار إلى مائة. هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك: لأنه مجهول وضمان ما لم يجب وما كان من الضمان كذلك فهو غير صحيح، وهذا متى شرطه في نفس البيع أو مدة الخيار بطل البيع، وإن شرطه بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع.
مسألة: إذا قال لغيره: تكفل بفلان، فإن له خصما بلا ذمة. فتكفل به. فهل يكون الكفالة على المأمور بها أو على الأمر؟
الجواب: الكفالة ها هنا على المأمور بها لأن الأمر غير مكره للمأمور وإذا كان كذلك، فما تكفل به إلا باختياره فكانت عليه لا على الأمر.
مسألة: إذا تكفل بدين رجل ثم ادعى الكفيل أن المكفول له قد أبرء المكفول به