إصباح الشيعة كتاب الضمان والكفالة من شرط صحة الضمان أن يكون الضامن مختارا غير مولى عليه مليا حال الضمان إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملائه فيسقط هذا الشرط وأن يكون إلى أجل معلوم وأن يقبل المضمون له ذلك وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك.
ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما بل لو قال: كل حق ما ثبت على فلان فأنا ضامنه صح ولزمه ما ثبت بالبينة أو الإقرار وقد اشترطه بعض أصحابنا، وليس من شرط صحته رضي المضمون عنه ولا معرفته ومعرفة المضمون له. وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن المطالبة به ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه فإن كان أذن له في الضمان رجع إليه سواء أذن في الأداء أو لا، ويصح ضمان الدين عن الميت المفلس.
إذا كان الضامن غير ملئ بما ضمن ولم يعلم بذلك المضمون له لم تبرأ ذمة المضمون عنه، وإن علم بذلك فقد برئت فإن ظن المضمون له ملائه في حال الضمان ثم ظهر خلاف ذلك فله الرجوع على المضمون عنه، وإن كان مليا في الحال ثم عجز فلا رجوع.
ولا يصح ضمان مال ليس بلازم في الحال كنفقة المرأة إذا كانت مستقبلة ومال