من الانخداع، وكذا تختبر الصبية ورشدها أن تتحفظ من التبذير، وأن تعتني بالاستغزال مثلا والاستنتاج، إن كانت من أهل ذلك أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لهما، ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال وبشهادة الرجال والنساء في النساء دفعا لمشقة الاقتصار.
وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه وكذا لو وهب أو أقر بمال، نعم يصح طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب وبما يوجب القصاص، إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه، ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف، ولو أذن له الولي في النكاح جاز، ولو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمن من الانخداع.
والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى:
والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم يجز الورثة، وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا والوجه المنع.
الفصل الثاني: في أحكام الحجر: وفيه مسائل:
الأولى: لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟
فيه تردد والوجه أنه لا يثبت، وكذا لا يزول إلا بحكمه.
الثانية: إذا حجر عليه فبايعه انسان كان البيع باطلا، فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع، وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه كان تالفا وإن فك حجره، ولو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردد والوجه أنه لا يضمن.
الثالثة: لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه، ولو زال فك حجره ولو عاد عاد الحجر وهكذا دائما.
الرابعة: الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب، فإن لم يكونا فللوصي فإن لم يكن فللحاكم، أما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير.
الخامسة: إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض، وإن أحرم