غنية النزوع فصل: في الرهن الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفى من ثمن العين.
وشروط صحته ستة: حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين، وأن يكون مما يجوز بيعه لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح، وأن يكون الدين ثابتا فلو قال: رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا لم يصح، وأن يكون لازما لعوض القرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية، ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة لأن عندنا أن ذلك غير لازم على ما قدمناه.
وإذا تكامل ما ذكرناه من هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، ومن أصحابنا من قال: يلزم بالإيجاب والقبول لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، قال: وهذا عقد يجب الوفاء به، والقول الأول هو الظاهر من المذهب والذي عليه الاجماع، وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الاجماع لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الاجماع، ولما ذكرناه يستدل في المسألة بالإجماع وإن كان فيها خلاف