السرائر باب الرهون وأحكامها الرهن في اللغة هو الثبات والدوام، تقول العرب: رهن الشئ إذا ثبت والنعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة. ويقال: رهنت الشئ فهو مرهون ولا يقال: أرهنت. وقد قيل:
إن ذلك لغة. وتقول العرب: أرهن الشئ إذا غالى في سعره، وأرهن ابنه إذا خاطر به وجعله رهينة.
وأما الرهن في الشريعة: فإنه اسم لجعل المال وثيقة في دين إذا تعذر استيفاؤه ممن عليه استوفي من ثمن الرهن.
وهو جائز بالإجماع وعقد لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن وشروط صحته ستة: حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين، وأن يكون ما يجوز بيعه لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا. لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح، وأن يكون الدين ثابتا فلو قال: رهنتك كذا بعشرة دنانير تقرضنيها غدا، لم يصح. وأن يكون لازما كعوض القرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية، ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأنه عندنا غير لازم.
وإذا تكامل ما ذكرناه من هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل.