الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت للمورث من القصاص أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته أو أطاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب.
ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا ولو أتلفه المرتهن، لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة لأن العقد لم يتناولها، ولو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن، فلو عاد خلا عاد إلى ملك الراهن، ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح، فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد وكذا لو جمع خمرا مراقا وليس كذلك لو غصب عصيرا، ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك والرهن باقيين وكذا لو رهنه حبا فزرعه، وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه، فإذا أداه صارت حصته طلقا وإن بقيت حصة الآخر.
الثالث: في النزاع الواقع فيه وفيه مسائل:
الأولى: إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها بينهما بموجب الشركة وإلا استأمن عليه من شاء قطعا للمنازعة.
الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث، فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك، فإن اتفقا على أمين وإلا استأمن عليه الحاكم.
الثالثة: إذا فرط في الرهن وتلف لزمته قيمته يوم قبضه، وقيل: يوم هلاكه، وقيل:
أعلى القيم، فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن وقيل: القول قول المرتهن، وهو الأشبه.
الرابعة: لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، والأول أشهر.
الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما هو وديعة، وقال الممسك هو رهن، فالقول قول المالك، وقيل: قول الممسك، والأول أشبه.
السادسة: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا فقال المرتهن: رجعت قبل البيع، وقال الراهن: بعده، كان القول قول المرتهن ترجيحا لجانب الوثيقة إذا الدعويان