شرائع الاسلام كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس، والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال وقد لا يكون فهنا ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في ضمان المال:
ممن ليس عليه للمضمون عنه مال وهو المسمى بالضمان بقول مطلق، وفيه بحوث ثلاثة:
الأول: في الضامن:
ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف، فلا يصح ضمان الصبي ولا المجنون، ولو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن مولاه، ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه إلا يشترطه في الضمان بإذن مولاه، وكذا لو شرطه أن يكون الضمان من مال معين.
ولا يشترط علمه ب لمضمون له ولا المضمون عنه وقيل: يشترط، والأول أشبه. لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه، ويشترط رضا المضمون له ولا عبرة برضا المضمون عنه لأن الضمان كالقضاء، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح. ومع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه وتسقط المطالبة عنه، ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا، ويشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار، أما لو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون له فسخ