أخذه وفاء لديون الباقين أو لم يبق، والميت لصاحب المتاع أخذه بشرط أن يكون للميت بعد أخذه وفاء لديون الباقين.
وإذا مات من له الدين فصالح المدين ورثته على شئ مما كان عليه كان ذلك جائزا وتبرأ بذلك ذمته إذا أعلمهم مقدار ما عليهم من المال ورضوا - بضم الضاد - بمقدار ما صالحوه عليه، ومتى لم يعلمهم مقدار ما عليه من المال أو لم يرضوا - بفتح الضاد - به بعد إعلامهم لم يكن ذلك الصلح جائزا ولم تبرأ بذلك الذمة.
باب بيع الديون والأرزاق:
الدين لا يخلو إما أن يكون مؤجلا أو حالا، فإن كان مؤجلا فلا يجوز بيعه بغير خلاف على غير من هو في ذمته، فأما إن كان حالا فلا يجوز بيعه بدين آخر لا ممن هو عليه ولا من غيره بغير خلاف أيضا.
ونهى النبي ع عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين. ومثاله: أن يسلم الانسان في طعام أو غيره إلى وقت معلوم فإذا حل الأجل لم يجد الذي عليه ذلك طعاما فيبتاعه من الذي هو له بدين إلى أجل آخر، ومثله أيضا: أن يسلم الانسان في طعام ولا يدفع الثمن بل يبقيه دينا عليه.
وما جرى مجرى ذلك فإن باعه ممن هو عليه بعد حلوله وكان ذهبا فباعه بذهب أو كان فضة فباعه بذهب أو كان ذهبا فباعه بفضة وجب أن يقبضها في يقبضها في المجلس قبل أن يفارقه لأن ذلك صرف، وإن أخذ عرضا جاز أن يفارقه قبل القبض لأنه بيع عرض معين موجود مشاهد بثمن في الذمة، فأما إن باعه على من هو عليه نقدا ويدا فلا بأس بذلك، وإن كان على غيره فقد قلنا ما عندنا في ذلك في باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت وبلغنا فيه إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات وأوضحنا اعتقادنا فيه بما لا حاجة هاهنا إلى إعادته.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لا بأس أن يبيع الانسان ماله على غيره من الديون نقدا ويكره