الجامع للشرائع الكفالة:
ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين أو دعوى يحضر فيها، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، فإن كان مجهولا لم يصح الكفالة، ويصح ضمان دين العبد لأنه كالحر المعسر، ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان الصبي والمعتوه ولا كفالتهما.
وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه فخلى بينهما، فإن شرطا إحضاره في موضع معين لم يبرأ في غيره، وإن كفله من شخصين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر، وإذا أبرأ المكفول له الكفيل برئ، وإذا مات المكفول بطلت الكفالة، وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له.
وإن قال: كفلت زيدا فإن لم أجئ به فأنا كفيل عمرو لم يصح، ويجوز أن يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا، وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح، وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة، ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما ويصح الضمان عنهما، وإذا ضمن عن غيره دينا ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن صح، وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا وعلم المضمون له حاله فلا خيار له، وإن كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ.