الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان القرض:
القرض: كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله وهو ضربان: مطلق ومشروط، فالمطلق لا يدخله الربا، فإذا أخذ قرضا على أن يرد مثله ملكه بنفس عقد القرض وصار مثل سائر أمواله وجاز الارتهان، فإن رد أجود منه أو زائدا عليه في النوع أو القدر أو بالعكس منه صح إذا تراضيا، وكذلك إن أخذ حنطة ورد شعيرا أو شعيرا ورد حنطة، وإن رد من غير جنسه وتراضيا به من غير تقويم صح وإن لم يتراضيا ولم يقوم في الحال ثم تغير السعر كان ذلك بقيمة يوم الدفع.
والمشروط ضربان: صحيح وفاسد، فالصحيح: مثل شرط الزكاة على أحدهما ورد القرض ببلد آخر، والصحيح عن الغلة والرهن والضمان وأمثالها. والفاسد: ما يؤدي إلى الربا مثل شرط الزيادة في الصفة أو القدر أو إباحة ما على الرهن، فإذا كان كذلك لم يملكه بنفس القرض وبقي أمانة في يده ولا يصح الارتهان به، وإن لم يشرط الانتفاع بالرهن وسوغه المقترض صح.