صحة منهما وجواز أمر طائعين غير مكرهين لا يولي على مثلهما، وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل:
وإن فقد الكتاب الذي ثبت فيه الحق كتب موضع " دفعت إليك الكتاب ": وقد فقد الكتاب الذي كان لي عليك فيه الحق الموصوف في هذا الكتاب فمتى طالبتك بشئ مما فيه أو طالبك عني مطالب بذلك فهو في مطالبته به - حضر الكتاب أو غاب - مبطل لا حق له فيه، وينسق الكلام إلى آخره إن شاء الله.
فصل:
وإن لم يكن الحق قد ثبت في كتاب لم يذكر في البراءة صك ولا كتاب وجرد من ذكر ذلك إن شاء الله.