رسول الله ص في البقعة التي قبض فيها، ثم قام على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون.
قال العالم ع: أول من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله ص صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
باب اللباس وما يكره فيه الصلاة، والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة:
اعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به، وكذلك الجلد فإن دباغته طهارته.
وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب والفنك والسمور والحواصل وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل: القلنسوة من الحرير والتكة من الإبريسم والجورب والخفان والران وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به، وكل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر والسكر فلا يجوز الصلاة عليه ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للملبس فقط فهو مما يجوز وأحسن منه الأرض إلا أن يكون في حال الضرورة.
وذكاة الحيوان ذبحه وذكاة الجلود الميتة دباغته، أروي عن العالم ع: أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان أكثر من درهم غسل، وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال: يجوز فيه الصلاة، وأروي أنه لا يجوز، وروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث، وأروي: دمك ليس مثل دم غيرك.
ونروي: قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم