فيه مجوسي، ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني، ولا يصلى وفي قبلته مصحف مفتوح، ولا بأس به إذا كان في غلاف وإنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر فيه.
ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس، ولا يجوز السجود على القبر فإن اضطر إلى السجود عليه ولم يكن معه ما يسجد عليه فلا بأس بذلك، ولا يجوز السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان إلا في حال التقية، فإن حصل في موضع قذر ولم يكن معه ما يسجد عليه لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس، ولا بأس بالسجود على حشيش الأرض مثل الثيل وما أشبهه، ولا بأس بالسجود على الجص والآجر والحجر والخشب، ولا يجوز السجود على الزجاج، ولا بأس أن يدع الانسان كفا من حصى على البساط فيسجد عليه، ولا يسجد على الصهروج، ولا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور، ولا يجوز السجود على الفضة والذهب ولا بأس بالسجود على القرطاس إذا كان غير مكتوب فإن كان مكتوبا كره السجود عليه، ولا بأس بالسجود على البواري وإذا أصابها بول وجففتها الشمس لم يكن أيضا بالسجود عليها بأس وكذلك حكم الأرض، فإن كان قد جف بغير الشمس لم يجز السجود عليها إلا بعد تطهيرها.
وإذا خاف الانسان الحر الشديد من السجود على الأرض أو على الحصى ولم يكن معه ما يسجد عليه لا بأس أن يسجد على كمه، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه، وإذا حصل الانسان في موضع فيه ثلج ولم يكن معه ما يسجد عليه ولا يقدر على الأرض لم يكن بالسجود عليه بأس، ولا بأس أن يصلى الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذ كانت طاهرة.
باب الجمعة وأحكامها:
الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه. ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس ويبلغ عدد من يصلى بهم سبعة نفر