ساهيا في موضع قيام أو قام في موضع جلوس أو تكلم ساهيا أو سها عن سجدة، وقد بينا ذلك وأعدناه للبيان. وصفتهما: أن يسجد كسجود الصلاة ويقول في كل واحد منهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله، ويجلس ويتشهد لهما تشهدا خفيفا وينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله صلوات الله عليه وآله.
وأما ما يوجب التلافي فهو أن يسهو عن النية أو تكبيرة الإحرام ويذكر ذلك قبل أن يركع، أو عن قراءة الحمد وهو في السورة التي يليها فيلزمه تلافي ذلك بافتتاح الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد، ويسهو عن التشهد الأول فيذكره قبل أن يركع أو عن الثاني فيذكره قبل أن ينصرف فيلزم تلافيهما بالجلوس والتشهد، أو يسهو عن القنوت قبل الركوع فيتلافاه بعد الركوع، أو يسهو عن تسبيح الركوع أو السجود أو شئ منهما فيتلافاه ما دام في الصلاة وبعدها ما لم يحدث، أو يسهو عن سجدة من ركعة ويذكرها قبل أن يركع فيتلافاها، أو يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم.
وأما ما لا تأثير له فهو أن يشك المصلي في حكم من أحكام الصلاة بعد خروجه عن حال فعله كشكه في النية بعد الدخول في الصلاة، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة، أو في القراءة وهو راكع، أو في الركوع وهو ساجد، أو في السجود بعد ما ينهض، أو في شئ من ركعات الصلاة بعد ما ينصرف، فلا يلتفت إلى شكه في شئ من ذلك، لخروجه من حال العبادة بالحكم عن يقين منه، والشك لا يؤثر في الحكم المتيقن.
فصل في القضاء وأحكامه:
يجب قضاء ما فات من صلاة الخمس، وهو مثل المقضى وليس هو هو ووقته حين ذكره إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة فوتها، فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة ثم يقضي الفائتة، وما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت الفائتة لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل، فإن كان الفائت متعينا قضاه بعينه محصورا كان أو مشكوكا في عدده وإن كان في غير متعين وكان صلاة واحدة فليقض صلاة يوم كملا